العالم السعيد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات الشباب المغربي التعليمي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» البرنامج العام للدروس بغرفة اسلام علم وعمل
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالأحد سبتمبر 04, 2011 6:00 pm من طرف Admin

» برنامج رمضان في غرفة اسلام علم وعمل
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالخميس أغسطس 04, 2011 4:37 am من طرف Admin

» خواطر بالتوكية بقلم رشيد الرباطي
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالثلاثاء يونيو 21, 2011 3:32 pm من طرف Admin

» Je quitte avec khalil onk
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالثلاثاء يونيو 07, 2011 1:06 pm من طرف Admin

» أسهل الطرق لحفظ لكتاب الله
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالأحد يونيو 05, 2011 10:18 am من طرف Admin

» بصير المسلمين بأن الأناشيد الإسلامية ليست من الدين
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالسبت يونيو 04, 2011 8:56 pm من طرف ibrahim_13_1

» الإيمان بالقدر
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالسبت يونيو 04, 2011 8:51 pm من طرف ibrahim_13_1

» أقسام الواجب وأمثلته
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالسبت يونيو 04, 2011 8:48 pm من طرف ibrahim_13_1

» اعتقاد الأئمة الأربعة
أقسام الواجب وأمثلته Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 11:57 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
اسلام علم وعمل
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مايو 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
اليوميةاليومية

 

 أقسام الواجب وأمثلته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ibrahim_13_1




عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 04/06/2011

أقسام الواجب وأمثلته Empty
مُساهمةموضوع: أقسام الواجب وأمثلته   أقسام الواجب وأمثلته Emptyالسبت يونيو 04, 2011 8:48 pm

أقسام الواجب وأمثلته
فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره.
هذه يعني كأنها جواب عن اعتراض لما عرف الواجب بما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كأنه قال: طيب يعني الواجب قد يعني أن الله -سبحانه وتعالى- قد يغفر فهو تحت المشيئة إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فتارك الواجب قد يغفر له فقال لأ يعني المقصود مثلا: يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد ولو عفي عن الباقين، لأنه يعني من شأنه ومن طبيعته أنه يعني يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كونه تخلف العقاب في بعض الأفراد لا يقدح في صحة التعريف، هذا جواب، لكن كما مر معنا أن الأجود والأولى أن نقول: إن الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا جازما، والإيجاب نقول: هو طلب الشارع الشيء طلبا جازما.
بقي معنا الإشارة إلى أن الواجب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد، أو ومؤقت مطلق ومؤقت، فالمطلق هذا هو الذي لم يحدد بوقت مثل الزكاة مثلا، زكاة المال وإن كانت هي على الفور، لكن الشارع ما حددها بوقت معين، ومثل الكفارات ومثل النذر المطلق، هذه يعني واجبة على الإنسان لكن ليس لها وقت محدد، هي تجب على الفور على القول الصحيح، لكن لو أخرها مثلا يومين ثلاثة أسبوع شهر يعتبر إذا أخرجها يعتبر إخراجه لها أداء، هذا بالنسبة للمطلق.
المؤقت أيضا نوعان: موسع ومضيق يعني الشارع حدد له وقتا محددا معينا، هذا موسع وحدد وقتا ضيقا لا يسع إلا هذا الفعل، هذا مضيق؛ ولهذا يعرفون العلماء الواجب الموسع يقولون: ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه كصلاة الظهر مثلا .
ولهذا يُعرفون العلماء الواجب الموسع يقولون: ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، كصلاة الظهر مثلا، فإن الوقت -وقت صلاة الظهر- يتسع لصلاة الظهر ولغيرها مثلا من جنسها، يعني صلاة الظهر، نفرض أنها تأخذ مثلا في -الغالب مثلا- الصلاة عشرة دقائق مثلا، لكن وقت الظهر حوالي ثلاث ساعات مثلا أو أقل بقليل أو يزيد بقليل، فهو يتسع لها ولغيرها من جنسها.
الواجب المضيق ما طلبه الشارع طلبا جازما في وقت لا يسع غيره من جنسه، يعني أو نقول: يسعه ولا يسع غيره من جنسه، في وقت يسعه ولا يسع غيره من جنسه، مثل ماذا؟ صوم رمضان، فإن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يتسع إلا صيام واحد، فهذا هو الواجب المضيق .
بقي معنا الإشارة، ما فائدة الخلاف؟ أو ما فائدة هذا التقسيم؟ يعني الواجب الموسع والواجب المضيق؟ يعني بعض العلماء فرّع على هذا التقسيم مسألة النية، بعض العلماء فرع على هذا التقسيم، منهم الحنفية -رحمهم الله- فرعوا على هذا التقسيم فقالوا: إن من شأن الواجب المضيق أنه لا تشترط له النية؛ ولهذا الحنفية -رحمهم الله- لا يشترط النية لصيام رمضان، بمجرد أن الإنسان إذا أمسك وأوقع الصيام في هذا الوقت المحدد الذي عينه الشرع ولا يتسع إلا له فقد صح صيامه ولو لم ينوِ.
لكن الواجب الموسع لما كان يسعه ويسع غيره من جنسه قالوا فيه بوجوب النية، كصلاة الظهر مثلا وصلاة العصر وغيرها من الصلوات، الواجب الموسع لا بد فيه من النية لأنه ما ندري، ما يُدرى، يعني لما كان الوقت واسع ويسع -يعني- عدة صلوات ما يُدرى أيها، فلا بد فيها من النية.
بقي معنا الإشارة إلى أن الواجب أيضا ينقسم إلى: واجب محدد، وواجب غير محدد. فالواجب المحدد: كالصلوات والقدر الواجب في الزكاة، هذا يسمى واجبا محددا يعني الشارع حددها وطلب شيئا محددا، أربع ركعات في الظهر، ثلاث ركعات في المغرب، الزكاة اثنان ونصف في المائة في المال، في أربعين من الغنم شاة، في خمسين من الإبل شاة، في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، في أربعين من البقر مسنة، وهكذا شيء محدد.
وهناك واجبات الشرع ما حددها، أطلقها كالنفقات، النفقة على الزوجة والنفقة على الأقارب، ومثل إذا وجب على الإنسان إطعام الجائع، إطعام الجائع فرض كفاية لكن لو تعين على إنسان معين مثلا ما فيه من يقدر على هذا إلا هو فيكون واجبا بعينه إطعام الجائع يكون واجبا بعينه، فيقولون: إن إطعام الجائع إذا وجب على الإنسان هو من قبيل أي الواجبات من المحدد أو من غير المحدد؟ غير المحدد.
إذا تقرر هذا، وهو التقسيم يعني إلى محدد وغير محدد. ما فائدة هذا التقسيم؟ يقول العلماء: فائدة هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت في الذمة، بمعنى أنه لو فات الوقت مثلا أو تأخر الإنسان، ما أخرجه وما أدى هذا الشيء يثبت في الذمة لا بد أن يؤديه، فالزكاة مثلا أن الإنسان تأخر ما أخرجها مر يعني سنوات ما يخرج الزكاة، هل تسقط؟ لا تسقط، تثبت في الذمة؛ لأنها واجب محدد حدده الشرع.
لكن لو أن إنسانا مثلا تعين عليه مثلا إطعام جائع تعين عليه، وهذه متصورة أن إنسانا، مثلا إنسان جائع يكاد يهلك من الجوع وعلم به شخص معين فهذا يتعين عليه أن يطعمه لا بد وجوبا شرعيا، فإذا تأخر وما أطعمه ثم انتهى الأمر مثلا . هل لا بد أن يخرج مقابل ما تعين في ذمته مثلا؟ لا، ما يلزمه يقول: لأن هذا واجب لم يحدد.
وبني على هذا مسألة نفقة الزوجة والأقارب، هل هي من قبيل الواجب المحدد فتكون تثبت في الذمة لو أن إنسانا -وهذا يحصل الزوج مثلا- يمتنع عن الإنفاق على الزوجة سنة سنتين، وهو غائب عنها مثلا ولا يعيش في منطقة هي تعلم عنه وهو يعلم عنها لكن ما ينفق عليها، فبعد سنتين ثلاث سنوات رفعت قضية عليه، قالت: هذا ما كان ينفق علي. فإن قلنا: إن النفقة على الزوجة من الواجب المحدد. معناه يلزمه قضاء أن يدفع لها؛ لأنها ثبتت في الذمة، وإن قلنا: إنها من غير الواجب المحدد فهي تسقط لا تثبت في الذمة، ولكن لعل الراجح إن شاء الله أن النفقة على الزوجة والأقارب أنها إذا تعينت أنها من قبيل الواجب المحدد، فبالتالي لها المطالبة ولا تسقط ولو مضت المدة لا تسقط، فمسألة -يعني- سقوط النفقة بمضي المدة، نفقة الزوجة والأقارب تنبني على هل تعتبر من الواجب المحدد أو لا تعتبر من الواجب المحدد؟
بقي معنا الإشارة -أيها الأخوة- إلى أن الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي، فالواجب العيني هو ما طلب من كل شخص بعينه كالصلوات مثلا كالزكاة لو وجبت على الإنسان كصيام رمضان، والواجب الكفائي ما طلب من عموم المسلمين، أو تعريف ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولاحظوا عبارة -يا إخوان- من يكفي، ترى في بعض التعاريف إذا قام به البعض لا قد يكون هذا البعض ما يكفي، ولهذا الأدق والأصوب أن نقول: إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.
بقي معنا الإشارة في ما يتعلق بالواجب الكفائي، طبعا لما كان الخطاب غير الكفائي يتوجه لعموم الأمة وأمثلته كثيرة، الواجب الكفائي كطلب العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإطفاء الحريق مثلا إذا ما كان هناك جهة معينة تتولاها، وإطعام الجائع، وإنقاذ الغريق، وحفظ القرآن، و -كثيرة جدا- وتغسيل الميت، والصلاة عليه، وفروض الكفاية كثيرة جدا جدا.
بقي معنا الإشارة، هل يكفي سقوط فرض الكفاية الظن أم لا بد من اليقين؟ يعني الإنسان لكونه من عموم المسلمين تعلق به فرض الكفاية وخوطب به شرعا، ما الذي يسقطه عنه؟ ما الذي يسقط عنه فرض الكفاية؟ هل هو، هل لا بد فيه من اليقين أم يكفي الظن؟ الصواب أنه يكفي الظن إذا غلب على ظنك أن هذا الشيء فُعل، يكفي فلهذا مثلا لو مريت مثلا في الشارع مثلا من باب التمثيل وجدت شخص -لا سمح الله- حادث وفيه توفي شخص ما حكم تغسيل الميت؟ فرض كفاية. أنت رأيت هذا الشخص الآن، رأيت هذا الحادث فأنت يكفي يعني يغلب على ظنك أن -إن شاء الله- له أقارب وله ناس سيأتون وسيهتمون به لن يترك إن شاء الله، فيغلب على ظنك هذا، وبالتالي لك أن تنصرف وتمشي وتذهب إلى حال سبيلك؛ لأنك في أغلب ظنك أن هناك مثلا من يتولاه حتى لو لم يكن هناك فيه يعني مثلا من أهل الخير مثلا إن شاء الله من هم يعني يقومون بمثل هذا العمل أو غيرهم مثلا من الجهات .
بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية: أيهما أفضل، أو أيهما آكد فرض الكفاية أم فرض العين؟ طبعا لاحظوا معي يا إخوان طبعا كلا الأمرين من قبيل الواجب، كلاهما واجب، لكن هذا واجب -فرض العين- على كل إنسان بعينه، وذاك واجب على عموم الأمة فأيهما آكد؟
الشيخ -نعم- فرض الكفاية، الشيخ يقول: فرض الكفاية آكد. الشيخ: فرض العين. يعني قولان في المسألة!! هو من نظر -.. نعم يا شيخ؟ كلاهما على حسب. كلاهما على حسب. يعني هذا رأي وسط، ويلاحظ أيها الأخوة أن فرض الكفاية نفعه يتعدى وليس نفعه خاصا، نفعه يتعدى طلب العلم، تغسيل الميت، إطعام الجائع، إنقاذ الغريق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها نفعها لعموم الأمة، والواجب العيني قد يكون نفعه خاص وقد يكون نفعه يتعدى، طبعا ليس الواجب العيني دائما نفعه خاص لأ، كالزكاة مثلا نفعها خاص ولّا نفعها يتعدى؟ نفعها يتعدى، الصيام نفعه خاص الصلاة نفعها خاص، لكن الواجب العيني قد يكون بعضه نفعه يتعدى وقد يكون بعضه نفعه خاص.
هي مسألة يعني مشهورة عند أهل الأصول وهما القولان في المسألة لكن لعل الصواب أن فرض العين آكد في نظر الشارع من فرض الكفاية، ويدل هذا الحديث الصحيح: ما تقرب إلى عبدي بأحب إلي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه فقوله: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه لاحظوا ما افترضته عليه فكلمة ما افترضته عليه هي الواجب العيني.
بقي معنا الإشارة أيها الأخوة: فرض الكفاية إذا أعيد، هل يكون ما يزال من قبيل فرض الكفاية ولا يكون نافلة؟ وهذه نضرب لها مثال: مسألة إعادة صلاة الجنازة: الصلاة على الميت في المرة الأولى، لا شك أنها فرض كفاية، فإذا صُلي عليه في المسجد وصلى عليه جمع من المسلمين فقد تأدى فرض الكفاية، فإذا نُقل إلى المقبرة أحيانا تعاد الصلاة عليه؛ فإعادة الصلاة عليه مرة ثانية، هل هي من قبيل فرض الكفاية أو من قبيل النافلة؟
نعم يا شيخ من قبيل النافلة، إذا قلنا -الشيخ يقول: إنها من قبيل النافلة- إذا قلنا: إنها من قبيل النافلة ينبني على هذا: هل تصح إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي أو لا تصح؟ واضحة المسألة ولا غير واضحة يا إخوان؟ متصورة؟ إذا قلنا: إنها من قبيل -يعني إعادة الصلاة- إذا قلنا: إنها من قبيل فرض الكفاية، هذه تُعمل يعني تُقام وتؤدى ولو كان وقت النهي، ولهذا نحن نصلي على الجنائز في المسجد بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر وهي أوقات نهي، فرض الكفاية يؤدى ولو كان وقت نهي، لكن إذا أعيدت في المقبرة مثلا أو في مكان آخر فإن قلنا: إنها نافلة فمعناها أنها نافلة صلاة النافلة فعلت في وقت النهي، وإن قلنا: إنها ما زالت فرض كفاية وإنها امتداد لصلاة سابقة ففي هذه الحال لا حرج في ذلك، وهي مسألة خلافية بين الحنابلة -رحمهم الله- هي مسألة إعادة صلاة الجنازة في وقت النهي.
بقي معنا ما يتعلق بفرض الكفاية، فرض الكفاية حقيقة باب مهم جدا يا أخوان وهي متى يتعين على الإنسان؟ أو المقصود منه يعني: يتعين على الإنسان إذا شَرَعَ في فرض الكفاية، إذا شرع الإنسان فرض كفاية، أو في حالات أخرى مثل كونه مثلا لا يحسن هذا الشيء إلا هو يتعين عليه، كما لو أن إنسان مثلا يعني هو المؤهل للقضاء يجب عليه يتعين عليه، ما يقول: والله أنا ما أستطيع. لا يتعين عليه أصبح الآن لا يحسن القضاء إلا أنت فلا بد أن تتولى القضاء، أو إنسانا مثلا جماعة المسجد أو القرية كلهم عوام وهو المتعلم الوحيد فيها، فلا بد أن يتولى الإمامة هو لا بد، يصبح في حقه واجبا عينيا، أو أن إنسانا مثلا غرق مثلا والناس جالسة على شاطئ البحر وإنسان يغرق مسلم يغرق مثلا ولا يحسن السباحة إلا هذا الشخص، يتعين عليه يجب عليه وجوبا شرعيا عينيا أن يذهب لإنقاذ هذا النفس.
هذه المسائل التي يتحول فيها فرض الكفاية لفرض عيني، قالوا -العلماء-: أو بالشروع فيه إذا شرع الإنسان فرض الكفاية ولو لم يتعين عليه في الأول إذا شرع فيه ففي هذه الحال يصبح واجبا عينيا، فلو أن إنسانا مثلا أراد أن ينقذ غريق فقبل أن يصل له قال: هذا فرض كفاية. بعد أن بدأ قال: هذا فرض كفاية. قال ما في داعي فأرجع. لا، نقول: ما يجوز. أنت الآن أشبه بمن حضر القتال بين صفين ما يجوز لك أن تتراجع ولا يجوز؛ لأنه أصبح تعين في حقك وسقط بمباشرتك. -لاحظوا معي- سقط بمباشرتك المطالبة الشرعية عن عموم الأمة يعني سقط الإثم عن الباقين بمباشرتك فلا يحل لك، أصبح واجبا عينيا.
وينبني على هذا أيها الأخوة مسألة مهمة، وهي مسألة ما حكم؟ أولا طلب العلم ما حكمه؟ طلب العلم فرض كفاية، طيب إذا بدأ الإنسان في طلب العلم ثم تراجع ما حكمه في هذه الحالة؟ إما انشغل في أعمال تجارية مثلا أو انشغل بكذا وكان في هذه الحال يعني بعض العلماء -لاحظوا معي- بعض العلماء يقول: إنه أصبح بشروعه بطلب العلم أصبح واجبا عينيا عليه؛ لأنه أسقط الإثم عن عموم الأمة بمباشرته؛ ولهذا أيها الأخوة يقول الإمام أحمد: ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه. حفظ القرآن ما حكمه؟ فرض كفاية. فإذا شرع فيه الإنسان ثم تراجع، الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: ما أشد ما ورد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه؛ لأنه يعني أصبح واجبا عينيا عليه.
طبعا لا بد أن تقيد هذه المسألة بالقدرة، يعني إنسان مثلا كان قادرا على الاستمرار لكنه تراجع من غير عذر، أما إذا كان تراجع بالعذر مثلا إما لمرض أو انشغال بواجب آخر آكد مثلا، كمراعاة لوالديه مثلا المريضين أو كذا فهذا يعني الحال، فهذا قد يكون له عذر لكن إذا تراجع من غير عذر فيخشى -لاحظوا معي- فيخشى أن يدخل في هذه الدائرة يعني في دائرة من رجع عن فرض الكفاية.
المؤلف -رحمه الله- يقول: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
بقي معنا الإشارة مسألة الصحة والثواب، هل هناك تلازم بينهما، هل من لازم أن يكون العمل الصحيح أن يثاب عليه؟ لا، ما يلزم لكن قد يكون -إذا كان صحيحا- مجزئا ولا يلزمه القضاء، لكن الثواب فرع عن ماذا؟
يقول العلماء: إن الثواب فرع عن القبول فإذا قبل الله من الإنسان العبادة أثيب عليها، وإذا لم يقبلها لا يثاب عليها مع أنه لا يؤمر بالإعادة وتكون صلاته صحيحة ومجزئة وبرئت ذمته لكن لا ثواب فيها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أقسام الواجب وأمثلته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم السعيد :: منتديات العالم السعيد :: المنتدى الاسلامي المعتدل-
انتقل الى: